العيني
386
البناية شرح الهداية
زوجها فوطئها الزوج ، فالنكاح جائز لوجود سبب الولاية ، وهو الملك في الرقبة على الكمال وعليه المهر ، وهذا قبض لأن وطء الزوج حصل بتسليط من جهته فصار فعله كفعله . وإن لم يطأها فليس بقبض . والقياس أن يصير قابضا لأنه تعييب حكمي فيعتبر بالتعييب الحقيقي . وجه الاستحسان : أن في الحقيقي استيلاء على المحل ، وبه يصير قابضا ولا كذلك الحكمي